responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 347
الضرار، وقد أشرنا هناك إلى ان لفظة (ضرار) كان استعمالها الشائع في الكتاب والحديث في التحريج وايقاع الكلفة والحرج على الغير، بل لعلها لم تستعمل في القرآن الكريم في غيره، وأن استعمالها في الضرر نادر، فراجع رسالتنا في قاعدة الضرر، وقلنا: إن " لا ضرر ولا ضرار " نهي سلطاني نافذ في الامة، ولا دخل له بتحديد الاحكام الالهية والتحكيم عليها، كما هو المعروف، فيحرم على الامة إضرار الغير وإيقاع الضرار أي الحرج عليه. وفي المقام يكون بقاء الدين مع إرادة المدين الخروج عن عهدته حرجا عليه ولو لم يمس بوجاهته، بل نفس هذا الامر حينما اراد الخروج عن عهدته أمر شاق عليه يدفع بقاعدة الضرار. وأما كونه مستندا إلى الدائن فواضح على ما قررناه، فان ما هو موجب للتحريج على المدين هو إمساك الدائن عن قبوله عند العرض عليه، وهذا فعل الدائن، والمدين أقدم على أخذ الدين إلى أجل ولم يقدم على هذا الامر المشار إليه. فما في بعض التعليقات من عدم الاستناد إليه - لان الكون في الخارج والكون في الذمة متضادان، وليس عدم الضد مقدمة لوجود ضده حتى يكون وجوده في الذمة بقاء مستندا إلى شرطه وهو عدم كونه في الخارج المستند إلى ترك القبول المستند إلى الدائن - ليس بمرضي، فان التحريج إنما هو من قبيل ترك القبول عند إرادة الاداء، فنفس الاباء عن القبول تحريج بل ايذاء، هذا بحسب العادة، وإلا فلو أوجب بقاء الدين الحط من وجاهته والمس بكرامته كان استناد الايذاء والتحريج إليه بترك قبوله اوضح. ويمكن الاستناد إلى قاعدة تسلط الناس على انفسهم، فانها قاعدة عقلائية لم يردع عنها الشارع بل قاعدة تسلط الناس على اموالهم ايضا


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست