responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 346
في ماله، وليس المراد به إثبات حق قابل للنقل أو الاسقاط، بل يكون مثله من الاحكام المترتبة على الاموال. وكيف كان فقد تحصل مما مر ان النسيئة لا تصير نقدا باسقاط الاجل وان الاسقاط كعدمه بلا أثر. مسألة: إذا كان الثمن بل مطلق الدين حالا، أو كان مؤجلا وحل اجله فان قلنا بأنه لا يشترط في تعينه قبض الطرف وقبوله بل يكفي وضعه عنده وجعله تحت قدرته ويتعين بذلك، وليس على المدين ازيد من ذلك شئ كما هو كذلك عند العرف، بل يصدق عليه اداء الدين ورد مال الغير إليه فيما يجب رده كالوديعة والغصب، فلا يجب عليه القبول، بل وجوبه لغو نعم ليس له المنع عن وضعه لديه وجعله تحت قدرته. وأما على القول باشتراط التعين بالقبول والقبض، فيجب على الطرف القبول مع دفعه إليه، لا لقاعدة الضرر، ضرورة انه عبارة عن النقص في النفس أو المال، وأما النقص في العرض والوجاهة وأمثالهما فليس من الضرر فلا يقال في العرف لمن تعرض لعرض الغير أو لهتكه: إنه أضر به، بل لقاعدة الضرار. وقد قلنا في محله: إن قوله صلى الله عليه وآله [1]: " لا ضرر ولا ضرار " في قضيه سمرة بن جندب مشتمل على قاعدتين قاعدة الضرر وهي غير منطبقة على مورد الرواية، حيث إن سمرة ما أضر بالانصاري في ماله أو نفسه، بل كان يدخل داره بلا استئذان، وهو من الضرار أي التحريج عليه والهتك له مما ليس بضرر عرفا، فالمنطبق عليه هو قاعدة

[1] الوسائل - الباب - 12 - من كتاب احياء الموات - الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست