responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 320
فيكون العقد بحاله ويضمن التالف بالمثل أو القيمة الواقعية؟ فيه خلاف منشأه الاستظهار من الاخبار. يمكن الاستدلال على الاول بأن الظاهر من قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان [1]: " وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع " ومن رواية علي بن رباط [2] عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة ايام فهو من مال البائع " أن التلف حدث في ماله، ولازم ذلك هو انفساخ العقد ورجوع الثمن إلى المشتري سيما وهذا التعبير عين ما في التلف قبل القبض من التعبير في النبوى المعروف [3] المفتى به عند الطائفة وقد فهموا منه الانفساخ ورجوع الثمن بلا مكابرة. وهذا الظهور أقوى من ظهور الضمان في ضمان التالف بالقيمة الواقعية لتردد الضمان بين الامرين ووقوع التعبير به في لسان الراوى، وإنما عبر الامام عليه السلام بمثل تعبيره تبعا لكلامه، مع احتمال ان المعهود عند الراوى باعتبار النبوى المعروف [4] بين الفريقين في الضمان قبل القبض كان هو الضمان المعاملي، فعبر عنه بذلك بنحو من المسامحة، ويشهد له انه لما تعرض أبو عبد الله عليه السلام في صحيحة ابن سنان [5] لحكم الشرط اياما معدودة مستقلا عدل عن تعبير السائل إلى قوله: " فهو من مال البائع " ولا إشكال في ان المراد من الضمان في الصدر هو ما تعرض له في الذيل فكأنه اراد بذلك بيان عدم الفرق في الشرط بين كونه بمقدار خيار الحيوان أو اكثر، وإن شئت قلت: إن ذيل الصحيحة [6] يفسر الضمان ويبين

[1] و
[5] و
[6] راجع التعليقة
[3] ص 312.
[2] راجع التعليقة [1] ص 314.
[3] و
[4] المستدرك - الباب - 9 - من ابواب الخيار - الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست