responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 292
مسألة: ومن أحكام الخيار على قول جمع من الاصحاب عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع عن استرداد العين عند الفسخ، والمحتمل في المقام حرمة التصرف تكليفا وعدم النفوذ وضعا مطلقا، والجواز وضعا وتكليفا مطلقا والتفصيل بين التكليف والوضع مطلقا بالجواز تكليفا وعدم النفوذ وضعا وبالعكس، والتفصيل بين العتق وغيره. والاقوى الجواز تكليفا والنفوذ وضعا مطلقا، لما تقدم كرارا من ان ماهية البيع وغيره من الماهيات التسبيبية عقدا وايقاعا ليست إلا الانشائيات والعناوين المنشأة بالاسباب العقلائية أو الشرعية، وترتب الآثار خارج عن حقيقتها، فالبيع الفضولي والايجاب من الاصيل وغيره تمام ماهية البيع وإن لم يترتب عليه الاثر إلا بالقبول الذي هو بمنزلة الاجازة في الفضولي، بل هو هي حقيقة وبالاجازة التي هي بمنزلة القبول في عقد الاصيل بل هي هو حقيقة. فإذا كان البيع هو الانشائي منه وكان ما يوجده المتبايعان هو موضوع الحكم الشرعي والعقلائي ولم يكن النقل الواقعي من فعلهما ولا فعلهما مؤثرا فيه بوجه إلا على نحو تحقق الموضوع الذي ليس هو التأثير بوجه لم يعقل ان يكون الفسخ أو الاقالة إلا حل العقد الانشائي المترتب عليه الرد الانشائي لا الحقيقي، وإنما الرد الحقيقي أثر عقلائي وشرعي مترتب عليه والحل موضوع له، ولا يعقل ان يكون الفسخ سببا لغير الحل ولا له والامر زائد عليه. فعلى ذلك لا يكون التصرف مطلقا تصرفا في حق ذي الخيار ومانعا


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست