responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 293
عن الاسترداد الاعتباري الانشائي المترتب على فعله، فالعقد في الاصيل والفضولي والحل فيهما بمعنى واحد وحقيقة فاردة، فكما ان العقد أو الحل في الفضولي لا يكون تصرفا في مال الغير كذلك في العقد والحل من الاصيل وإنما الفرق بينهما بأمر خارج عن قدرتهما وعن ماهية العقد والفسخ. وعلى ما ذكرنا يترتب أمور: (منها) جواز التصرف تكليفا. (ومنها) نفوذ التصرفات الاعتبارية عقدا وايقاعا. (ومنها) ثبوت الخيار مع تلف العين حقيقة أو حكما، فان الفسخ الايقاعي الانشائي لا ينافيهما، أما في الحكمي فلعدم المنافاة بين كون العين ملكا للمشتري الثاني حقيقة وللفاسخ إيقاعا وانشاء، كما في العقد الفضولي الذي يوجب الملكية الانشائية للمشتري مع كون العين ملك غيره حقيقة، وأما في الحقيقي فلان العقد حين وجوده أوجب تبادل العوضين إيقاعا وانشاء، وهذا المعنى الاعتباري موجود إلى ما بعد التلف، وهو لا يوجب سلب الاعتبار. (وتخيل) ان العدم غير قابل للاشارة إليه ولا لثبوت شي ء له أو لسلبه عنه، فلا يعقل الحل الانشائي الموجب لنقل ملك العوضين انشاء (مدفوع) أولا بأن الحل لا يحتاج إلى تصور طرفي العقد بل تحتاج إلى تصور العقد، وثانيا بأن العوضين حال وجودهما أي حال تحقق العقد معلومان، والعلم بهما محفوظ والحل يوجب السلب الايقاعي عما هو المشار إليه بالاشاره العقلية، وليس ذلك امرا خارجيا ثابتا للمعدوم أو مسلوبا عنه، فكأن الفاسخ قال: فسخت العقد الذي تعلق بالعوضين. وبالجملة الثبوت والسلب الواقعيان ليسا مقتضى الفسخ، وما هو مقتضاه ليس إلا حل العقد الايقاعي الموجود في اعتبار العقلاء، وأثره بحسب حكم العقلاء رجوع العين إن كانت موجودة ورجوع البدل مع عدمها. (ومنها) عدم جواز إلزام الطرف على فسخ العقد الخياري والجائز


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست