responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 180
واخرى بعدم الحكم المخالف، أي عدم الحكم الذي لا يتغير " انتهى. وفيه أنه إن أريد بأن مآل الكل واحد ان القضية المستصحبة في الكل واحدة هو خلاف الضرورة، فان قضية عدم كون الشرط مخالفا للكتاب غير قضية عدم ثبوت هذا الحكم على وجه لا يتغير، وغير ان الحكم الكذائي غير مخالف للشرط، لاختلاف الموضوع والمحمول فيها، والاستصحاب في إحداها غير كاف عن الاخرى. وإن أريد أن الغرض من جريان الكل واحد وهو اثبات صحة الشرط ففيه مضافا إلى عدم دفع الاشكال، ان أصالة عدم ثبوت الحكم الكذائي لا تثبت صحته، وكذا أصالة عدم مخالفة الكتاب للشرط إلا على القول بالاصل المثبت، فان ما رود في النص منطوقا ومفهوما هو مخالفة الشرط للكتاب وعدمها، والقضايا المستصحبة ما عدا قضية أصالة عدم مخالفة الشرط للكتاب غير منقحة لموضوع دليل الشرط إلا بالاستلزامات العقلية أو العرفية. ومن هنا يظهر الضعف في تخلصه عن الاشكال الذي اوردوه على أصالة عدم مخالفة الكتاب للشرط بأنه مثبت، حيث تخلص عنه بوجهين (أحدهما): ما عن المحقق الخراساني (قده) من ان المتلازمين المتضايفين، كالواحد الذي له وجهان عرفا، والتعبد بأحدهما عين التعبد بالآخر، والمخالفة بين الكتاب والشرط كذلك، (ثانيهما): ما يرجع محصله إلى أن الموضوع في الشرط المخالف مؤلف من الشرط، وعدم ثبوت الحكم على وجه لا يتغير، فيحرز بالوجدان والاصل. ووجه الضعف أنه (يرد على الاول) - إن كان المدعى ان العرف لا يفهم كثرة عنوان المتلازمين المتضايفين، بل في نظره الابوة عين البنوة وقضية ان الشرط مخالف للكتاب عين قضية الكتاب مخالف للشرط،


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست