responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 179
وجيه، فانها قبل الوجود لا شئ ومعدوم مطلقا، لا يثبت لها شئ ولا يسلب عنها شئ، هذا إن اريد سلب الوصف عنها مع حفظ نفسها، وأما إن اريد السلب بسلبها موضوعا فيأتي فيه إشكال المثبتية المتقدم. وأما ما افاده الشيخ الاعظم (قده) بعد البناء على جريان أصالة عدم المخالفة في صدر كلامه بقوله: " ومرجع هذا الاصل إلى أصالة عدم ثبوت هذا الحكم على وجه لا يقبل تغيره بالشرط " فلم يتضح هل مراده ان الاصل الثاني عين الاول، وان اصالة عدم مخالفة الشرط للحكم عين أصالة عدم ثبوت الحكم على الوجه المذكور، كما يشعر به قوله: " ومرجع هذا إلى هذا " أو انه اغمض عن الاصل الاول واجري الثاني بواسطة إشكال في الاول دونه. فان كان المراد وحدة الاصلين فمن الواضح عدمها، فان وحدة الاصلين لابد وأن تكون بوحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها، ومن المعلوم عدمها موضوعا ومحمولا. وإن أريد الوجه الثاني لاجل التخلص عن إشكال عدم المسبوقية باليقين والمثبتية على ما تقدم الكلام فيه بالنسبة إلى أصالة عدم المخالفة، فيرد على الثاني عين الاشكال، فان عدم الثبوت بالوجه المذكور غير مسبوق باليقين لو اريد السلب بسلب المحمول، ومثبت لو اريد بسلب الموضوع لاثبات سلب المحمول. ومما ذكرناه يظهر النظر في التوجيهات التي ارتكبها بعض الاجلة في تعليقاته قال: " والتحقيق ان الاصل السابق عبارة أخرى عن اللاحق، فان نفي كل عنوان منتزع عن شئ تارة بنفي مبدأ العنوان واخرى بنفي الانتساب المقوم لعنوانية العنوان، وثالثه بنفي المعنون، ومآل الكل إلى أمر واحد، وهو نفي العنوان، فنفي عنوان المخالف تارة بعدم المخالفة


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست