ومختصر الكلام هو انه يحتمل في الصحيحة ان يكون المراد بكتاب الله هو القرآن على ما هو الظاهر منها بدوا، ويحتمل أن يكون المراد ما كتب الله على عباده على ما ادعى بعضهم، أو على ما ذكرنا من القاء الخصوصية ومن مناسبات الحكم الموضوع، ويحتمل في الموثقه ان يكون المراد بالحلال والحرام التكليفيين منهما، وان يكون المراد مطلق المضي والممنوعية الاعم من التكليفي. فان اريد منهما المعنى الاعم فلا تعارض بينهما، لتوافقهما في بطلان الشرط المخالف لمطلق حكم الله تعالى وإن اختلفا من بعض الجهات. وإن اريد من كل منهما المعنى الخاص يكون النسبة بينهما العموم من وجه، فتتفقان في الشرط المخالف للاحكام الوضعية الواردة في السنة فقط لانه مندرج في المستثنى منه من كل منهما، لعدم كونه من الشرط المخالف لما في القرآن ولا من المخالف للتكاليف، فمقتضاهما جميعا صحة الشرط المخالف للحكم الوضعي الثابت بالسنة، وتتعارضان في الشرط المخالف للحكم الوضعي الثابت بالكتاب، وفي الشرط المخالف للحكم التكليفي الثاتب بالسنة فقط، فان مقتضى الصحيحة البطلان في الاول والصحة في الثاني، ومقتضى الموثقة العكس. فحينئذ إن قلنا بأن ادلة العلاج جارية في التعارض بالعموم من وجه لابد من العمل بها وإلا فالحكم هو تساقطهما والرجوع إلى عموم الكتاب " مثل اوفوا بالعقود " [1] إن قلنا بأنه شامل للشروط الداخلة فيها، وإلا فيرجع إلى الاصل. وهنا احتمال آخر وهو الاخذ بكلتيهما واستثناء الشرط المخالف للكتاب والشرط المحرم والمحلل، بأن يقال: إنهما حكمان متفقا المضمون ولا تعارض [1] سورة المائدة: 5 - الآية 1.