responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 159
فيه على شئ منهما سيما مع التصدير بما ذكر. وأما صحيحة الحلبي [1] فيحتمل ان يكون المراد بقوله: " سوى كتاب الله " هو ما يقابله ويغايره، سيما مع ما في السؤال من الشروط المخالفة لكتاب الله، كما اشير إليه في ما عن تفسير العياشي عن ابن مسلم [2] عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها أو هجرها أو أتى عليها سرية فهي طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى وهجرها إن أتت بسبب ذلك، قال: الله تعالى [3]: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث " وقال [4]: " أحل لكم ما مكلكت ايمانكم " وقال [5] " واللاتي تخافون نشوزهن " - إلى آخرها - ". وعليه فلا ينبغي الاشكال في عدم اشتراط موافقة الكتاب، بل إما المخالفة مانعة كما تقدم أو عدمها شرط كما ذكره غير واحد. ثم إن الظاهر البدوي وقوع التعارض بن صحيحة ابن سنان " [6] المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله " وبين موثقة اسحاق بن عمار [7] " ان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو احل حراما ".

[1] راجع التعليقة [1] من ص 157.
[2] الوسائل - الباب - 20 - من ابواب المهور - الحديث 6.
[3] و
[5] سورة النساء: 4 - الآية 3 - 34.
[4] اشارة إلى قوله تعالى: " فمن ما ملكت ايمانكم " في سورة النساء 4 - الآية 25.
[6] راجع التعليقة
[4] من ص 157.
[7] الوسائل - الباب - 6 - من ابواب الخيار - الحديث 5.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست