responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 125
التغير يكون مخيرا بين الارش للعيب والفسخ لتخلف الشرط والتخيير بينهما عقلي بعد بطلان الجمع. ثم إن الثمرة في ان الثابت هل هو خيار تخلف الشرط فقط أو خيار العيب كذلك تظهر فيما إذا كان للعيب أرش، فمع ثبوت خيار العيب يتخير بين الرد والارش، بخلاف خيار تخلف الشرط، فان له الفسخ فقط كما أنها تظهر مع تغير العين، فليس له الرد في خيار العيب دون تخلف الشرط. (وقد يقال): إن سقوط الرد فيما إذا كان للعيب أرش لا مطلقا فلا ثمرة بينهما من هذه الجهة. (وفيه منع) لما تقدم منا من إطلاق مرسلة جميل [1] وتوهم الاختصاص ناش عن توهم كون الجملة الثانية فيها مفهوما للاولى، وقد تقدم تزييفه. وأما الثمرة الاخرى التي أشار إليها الشيخ الاعظم (قده) في صورة حصول هذا النقص قبل القبض أو في زمان الخيار، ففيها كلام طويل الذيل، ذكرنا جملة وافية منه في مسقطات خيار العيب، وسيأتي إن شاء الله ايضا في محله، فلا مجال ها هنا لتعرضه، وإن كان الاقوى ان النقص الحاصل قبل القبض يثبت به الرد والارش في خيار العيب، ولا يثبت به شئ في خيار الشرط، وأما الحاصل في زمان الخيار، ففيه كلام وإشكال، فراجع ما حررناه في المقام المشار إليه. الكلام في الارش وله في اللغة معان مختلفة ذاتا بحيث لا يعقل فيها الاشتراك المعنوي كما ان القول بالاشتراك اللفظي في جميع موارد استعمال لفظة " الارش "

[1] الوسائل - الباب - 16 - من ابواب الخيار - الحديث 3.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست