responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 124
وفيه ما لا يخفى، فان الشرط المذكور لو كان موجبا للخيار بما هو شرط، لا وجه لعدم إيجابه في مورد العيب، بل لابد إذن من إثبات خيارين أحدهما خيار الشرط بدليله والآخر خيار العيب بالادلة الخاصة. ويجري هذا الكلام فيما إذا اشترط صريحا عدم عيب خاص مثل الخصاء ففي مثله يمكن أن يقال بثبوت خيارين لتحقق سببهما، وان يقال بثبوت خيار العيب فقط بناء على ثبوته بسبب الشرط الضمني في غير المقام، بدعوى ان الشرط المذكور لم يكن غير الشرط الضمني المصرح به، بل هو تأكيد له لا شرط زائد، فلو لم يثبت بالشرط الضمنى في مرود العيب إلا خيار العيب فلا وجه لثبوت خيار غيره، أو يقال بثبوت خيار الشرط فقط، لان ثبوت خيار العيب إنما هو لاجل الاتكال على أصل السلامة، والشرط الصريح كاشف عن عدمه. والاولى أن يقال: إن الشرط الضمني لا أصل له، وأما لو شرط صريح فيثبت به خيار تخلف الشرط لدى العقلاء، وأما خيار العيب، فبناء على ثبوته لدى العقلاء بتحقق عنوانه مع عدم التبري عنه وعدم إقدام المشتري لابد من القول به أيضا وإن كان العيب شائعا في أفراد الطبيعة مع فرض جهلهما به. وأما إن قلنا بأنه إنما يثبت عندهم فيما إذا كان الاصل فيه هو السلامة فمع شيوع العيب - حيث لا أصل بل الاصل خلافه - لا يثبت خياره لدى العقلاء، لكن مقتضى إطلاق دليل الخيار كمرسلة جميل [1] ثبوته، فلو قلنا بثبوت الخيارين كان المشتري مخيرا شرعا قبل تغير العين بين أخذ الارش والفسخ لخيار العيب وخيار آخر هو خيار تخلف الشرط، ومع

[1] الوسائل - الباب - 16 - من ابواب الخيار - الحديث 3.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست