responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 116
وجود الخيار، فانه بهذا العنوان مسبوق باليقين بعد العقد وفي زمان الخيار آنا ما، والفسخ حاله موضوع ذو أثر، وهو حل العقد به شرعا، وجريان الاصل لنفيه لا مانع منه كما هو المتسالم بينهم، واما أصالة بقاء الخيار إلى حال الفسخ فلا وقع لها، لان بقاءه إلى حاله لا أثر له، وإنما الاثر للازمه العقلي وهو الفسخ حال الخيار، ولا تصلح لاثباته إلا على القول بالاصل المثبت. ومن التأمل فيما ذكرنا يظهر النظر في كلام السيد الطباطبائي وغيره في تعليقهما. (وأما) أصالة صحة الفسخ ففيها إشكالات تعرض لبعضها الاعلام. ولو علم تاريخ الفسخ وشك في وقوع العقد قبله بزمان طويل أو قبيله بحيث لا يضر بالفورية فلا أصل لاحرازه، وهو واضح. الثالثة: لو ادعى البائع علم المشتري بالخيار أو بفوريته وانكره المشتري فالقول قول المشتري (وقد يقال): إنه كذلك إلا ان يكون قوله مخالفا للظاهر المعتمد (وفيه) إشكال تقدم الكلام فيه. (وقد يقال): إن ثبوت الخيار للعالم به أو ثبوت الفورية للعالم بها غير معقول، إما للدور أو للخلف، نظير ما يقوله المصوبة (وفيه) أن قول المصوبة لا يستلزم المحال، وان كان خلاف الواقع، وقد ذكرنا في محله انه لا مانع من جعل الاحكام القانونية الصورية ليجتهد فيها المجتهدون فإذا ادى اجتهاد بعضهم إلى حكم والآخر إلى حكم آخر مخالفه تبع الحكم الفعلي لاجتهادهم، ويمكن تصور ذلك في المقام ايضا، ويمكن القول فيه زائدا على ذلك بناء على كون الدليل على الخيار حديث نفي الضرر [1] بأنه حاكم على دليل اللزوم بمقدار لا ينسب الضرر إلى تقصير صاحب الخيار

[1] الوسائل - الباب - 17 - من ابواب الخيار. والباب - 12 - من كتاب احياء الموات.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست