responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 115
على الفرض الآخر، وهو ما لو اختلفا في الفسخ بعد انقضاء زمان الخيار فانه لو اعتبر في الانطباق وحدة زمان الاقرار والملك الفعلي لم يصح التمسك بها في شئ من الموردين، وذلك للخروج عنها في الفرض الثاني، وكونه من قبيل الشبهة المصداقية لها في الاول، ضرورة عدم إحراز فعلية الخيار في حال إقراره، بل إقراره مضاد للخيار الفعلي وإن لم نعتبر ذلك واكتفينا بالاقرار بلحاظ حال الملك، فالفرض الثاني ايضا كذلك مع انهم لم يحتملوا انطباقها عليه، بل الظاهر منهم عدم الانطباق، وكيف كان، ففي هذا الفرض ايضا يكون المشتري مدعيا وعليه البينة، وعلى البائع الحلف على عدم الفسخ بتا وهو ممكن، ولو ادعى علمه بذلك كان عليه الحلف على نفيه لكنه لا يكون قاطعا للخلاف وفاصلا للخصومة. ثم إنه إذا لم يثبت الفسخ، فهل للمشتري الارش أم لا؟ لاقراره بالفسخ اللازم من عدم الارش، وعن الشهيد " أنه يحتمل ان يأخذ أقل الامرين من الارش، وما زاد على القيمة من الثمن إن اتفق لانه بزعمه يستحق استرداد الثمن ورد القيمة، فيقع التقاص في القيمة، ويبقى قدر الارش مستحقا على التقديرين " انتهى، وهو جيد في بعض الفروض. الثانية: لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت بناء على فورية الخيار (فتارة) يكون مصب الدعوى تقدم الفسخ على وقت مضي الخيار وعدمه، أو تقدمه على اخر الوقت وعدمه، أو تأخره عن اول الوقت وعدمه، وفي شئ منها لا تجري الاصول ولا تصلح لاثبات تلك العناوين واما المدعي والمنكر عرفا فظاهر: فمع الاثر للدعوى تسمع وتكون البينة على المدعي. (واخرى) يكون المصب وقوع الفسخ في حال الخيار، فيدعيه المشتري، فالقول قول البائع للصدق العرفي، ولاصالة عدم الفسخ حال


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست