responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 389
فلا يصح أن يكون المصحح جميع الآثار، فلا بد وأن يكون إما الصحة وأما اللزوم، وعليه فلا يحمل قوله عليه السلام: (فلا بيع) [1] على نفي واحد منهما إلا بقرينة. ومنع الغض عن بعض القرائن في نفس الاخبار الآتية يكون ما تقدم من نفي اللزوم لحرجيته ومن كون الحكم إرفاقا بالبائع دون المشتري قرينة على نفي اللزوم، ولا يبعد أن تكون تلك الاخبار تابعة لما هو المستفاد من الآية الكريمة النافية لجعل الحرج [2] وإن كان التحديد والشروط تعبدية. (وتوهم) أن المتبادر من مثل (لابيع) و (لاصلح) ونحوهما هو نفي الصحة، فيحمل عند إطلاقه عليه، لاجل صيرورته بكثرة الاستعمال فيه إما معنى حقيقيا له أو من المجازات الراجحة المحمول عليها الكلام عند عدم القرينة (مدفوع) بأن استعمال هذا التركيب في النهي وفي نفي الكمال رائجة شائعة، فلا يكون الاستعمال في نفي الاثر أو نفي الصحة من المجازات الراجحة فضلا عن كونه حقيقة تعينية فيه، والسر في انقداح نفي الصحة من قوله: (لا بيع) هو تخيل أن البيع حقيقة في النقل المؤثر، وهو في غاية الضعف، ضرورة أن ألفاظ المعاملات موضوعة للاعم، ويدل عليه صحة تقسيم البيع إلى الصحيح والفاسد على نحو الحقيقة بلا شائبة التأول. وما قد يقال من أن الامر في المسببات دائر بين الوجود والعدم لا بين الصحة والفساد مبني على أن المسبب هو النقل الواقعي لا الانشائي، وهو ضعيف كما تقدم مرارا. فحينئذ نقول: مع صرف الذهن عن هذا التوهم وتجريده منه لا شبهة

[1] الوسائل الباب - 9 من ابواب الخيار الحديث - 1.
[2] سورة الحج: 22 الآية 78.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست