responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 390
في أن قوله عليه السلام: (لا بيع) كما يصح ويحسن فيما إذا لم يؤثر كذا يصح ويحسن فيما إذا كان متزلزلا يرفع أثره بمجرد لفظ، فالبيع المتزلزل كأنه ليس ببيع، كالبناء الذي أشرف على الانهدام، فانه يصح أن يدعى أنه ليس ببناء، فالصحة واللزوم حكمان عقلائيان ثابتان للبيع عندهم، فالبيع الذي في معرض الانهدام والفسخ بمنزلة عدمه إدعاء كالبيع الذي لا أثر له، وعليه فالحمل على واحد منهما يحتاج إلى القرينة وقد مرت الاشارة إلى قرينتين خارجيتين. وهنا قرائن داخلية مستفادة من نفس أخبار الباب، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قلت: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ويقول حتى آتيك بثمنه، قال: إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع له) [1] وغيرها مما هي نحوها، فان فيها قرينتين على المدعى: (إحداهما) أن الظاهر أن الجواب المحذوف في الشرطية هو لزوم الاداء ولا بديته، لا الصحة فان تقديرها أمر لا يبعد من البشاعة، وذلك لان مبنى البيع على اللزوم عند العقلاء، وهذا الكلام سيق لبيان تخلص البايع مما وقع فيه، فيكون المراد أنه إذا جاء في الثلاثة وجب عليك الرد وإلا فلا، مع أن انفساخ البيع بلا سبب وعلى وجه التعبد بعيد عن الاذهان، وأبعد منه تعليق الصحة على ما ذكر، وأما نفي اللزوم الموافق للارفاق فلا يستبعده العقلاء بل يكون موافقا لمذاقهم فيكون حاصل القضية الشرطية: إن جاءك في الثلاثة لزمك الرد لكون البيع لازما وإلا فلا يلزم، ويفهم منه أنك على خيار، فيتفرع عليه أنه لا بيع له. و (ثانيتهما) قوله عليه السلام: (فلا بيع له) [2] فانه المناسب

[1] و
[2] الوسائل الباب 9 من ابواب الخيار الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست