responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 388
في نفس البيع ونفوذه وصحته، وانما هو في لزومه، فانه مستلزم للتكلف والحرج المنفي بدليل نفيه، ولا ترد عليه المناقشات التي تقدم في خيار الغبن ورودها على دليل نفي الضرر، كما لا يخفى. فاللزوم الحرجي منفي كالصوم الحرجي، ولازمه الجواز الحقي المساوق للخيار، بل الظاهر أن العرف يفهم من عدم جعل اللزوم للبيع الذي هو بحسب الاصل لازم عرفا وشرعا أنه خياري لا أنه جائز حكما، سيما مع كون الخيار فيه معهودا عند العرف، ولو سلم عدم الحرج فيما ذكر في جميع البيوع فلا إشكال في ثبوته في كثير منها، سيما في مثل بيع الحيوانات والجواري الذي كان شائعا في ذلك العصر. ومن هذا ومعلومية كون الحكم في الاخبار الآتية للارفاق بالبائع ونجاته عما وقع فيه وهو في نفي اللزوم لا الصحة كما هو واضح يمكن استظهار ما عليه الاصحاب قديما وحديثا إلا من لا يعتني بخلافه من أخبار الباب، فيكون ما ذكر قرينة على المراد منها بعد البناء على عدم ظهورها في نفي الصحة. توضيحه: أنه مر منا مرارا أن ماهية البيع عرفا وشرعا عبارة عن المبادلة الانشائية، سواء ترتبت عليها الملكية الواقعية أم لا، كبيع الفضولي وعقد المكره، فحينئذ يكون نفي الحقيقة المستفاد من مثل تركيب (لا بيع) مع الغض عن القرائن من المجازات، أي من الحقائق الادعائية المحتاجة إلى المصحح، فلو كان للموضوع أثر واضح بارز يتبادر منه عند ذكره كالشجاعة للاسد والسخاوة لحاتم لحمل الكلام عليه، ويكون هو المصحح للدعوى، ومع فقده فان كان للموضوع آثار عديدة فمقتضى الاطلاق أن المصحح رفع جميعها. هذا إذا كانت الآثار عرضية. وأما إذا كان بعضها في طول بعض كاللزوم المترتب على العقد الصحيح


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست