responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 321
حال الرضا، بدعوى أن الاول كما لا يجري مع الاقدام عليه من أول الامر كذلك لا يجري مع الرضا به بعده، وأن الثاني غير ثابت معه. فان كان مراده من عدم الجريان أن دليل نفي الضرر لا يشمل العقد المتعقب بالرضا من أول الامر وأن الاجماع لم يقم على خيارية العقد المتعقب به من أول الامر، فمع الرضا ينكشف عدم الخيار من حال حدوث العقد ففيه ما لا يخفى فان إطلاق دليل نفي الضرر يقتضي نفي اللزوم ولو تعقب بالرضا، والتقييد يحتاج إلى الدليل، ولازم عدم ثبوت الاجماع أيضا عدم خيارية العقد الضرري من أول الامر، ولا أظن التزام أحد بذلك. وإن كان المراد ان دليل نفي الضرر في البقاء والحالات المتأخرة لا يجري وكذا الاجماع لم يثبت فيه، فالذي يمكن أن يقرر به هذه الدعوى هو أن يقال: إن دليل وجوب الوفاء سواء كان كناية عن لزوم العقد أو دالا على الوجوب التكليفي المنتزع منه اللزوم له عموم أحوالي، بحيث يكون الوفاء في كل قطعة من الزمان واجبا مستقلا ينتزع منه لزوم مستقل فيكون في كل عقد وجوبات حسب قطعات الزمان، ودليل نفي الضرر حاكم على كل منها، فإذا كان في حال حدوث العقد جاهلا بالضرر غير مقدم عليه وقع العقد خياريا بدليل نفي الضرر، فإذا علم بالخيار والغبن ورضي به لا يجري الدليل، ولا يكون حاكما على المصداق الحاضر من وجوب الوفاء (أو يقال): إن دليل وجوب الوفاء يثبت لزوما مستمرا باستمرار الزمان قابلا للتقطيع، ودليل نفي الضرر جار في القطعة الحادثة دون القطعة الاخرى، لتعلق الرضا بالغبن فيها. وفيه مضافا إلى أن لازم ذلك أنه لو أقدم حال الحدوث وكره عنه في القطعة المتجددة أن يصير العقد خياريا، بعد ما كان لازما، وهكذا أن يكون له في كل قطعة حكم على حدة، فيلحق بالعقد خيارات ولزومات


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست