responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 320
التوصيف، وهو حاصل، سواء شرط السقوط أم لا، مع أن رفع الغرر قد يكون بتوصيف الغير، وبرؤيته حال حضوره واطمئنانه بالبقاء، فعلى فرض تسليم ما تقدم لا يطرد كما لا يخفى. (الثالث): تصرف المغبون بعد العلم بالغبن تصرفا مسقطا لبعض الخيارات المتقدمة، والكلام هاهنا في سقوط الخيار بالتصرف بما هو تصرف، لا في الاسقاط الفعلي المشروط بقصده مع كون الفعل آلة للاسقاط عند العقلاء، وإلا فقد تقدم في بعض المباحث السابقة أن في الاسقاط العملي كالاسقاط القولي لابد من كون الفعل المسقط دالا عقلائيا مقصودا به الاسقاط وبدونهما لا يقع به الاسقاط، كما قلنا: إن الفعل لا يصلح للاسقاط التعليقي، فقبل تحقق الخيار لا يكون الفعل صالحا للاسقاط، كما لا يصلح له قبل العلم به، وقصد الاسقاط التعليقي بالفعل لا يوجب كونه مسقطا عقلائيا، لان التعليق في الفعل غير معقول، والقصد بلا دال عقلائي غير مسقط. وأما الفعل الدال على الرضا بالعقد ولو بقاء فلا يوجب السقوط، سواء قلنا بأن الخيار حق الفسخ أو حق الفسخ والابرام. (وتوهم) أن في الابرام يكفي الرضا الفعلي أو القولي (غير وجيه) لان حق الابرام كالفسخ يحتاج في إعماله إلى إنشائه والرضا والدال عليه غير إنشاء الابرام، فلا بد من قيام الدليل على كون نفس الفعل الدال على الرضا إبراما، نعم الفعل الدال على الالتزام بالعقد هو عبارة أخرى عن الدال على الابرام، وهو غير الرضا به. وما أفاده الشيخ الاعظم (قده) من التمسك ببعض معاقد الاجماعات بأن تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه اجازة غير وجيه، كالتمسك بعموم العلة الواردة في خيار الحيوان، وقد مر الكلام فيه. (وأما ما أفاده) من قصور دليل نفي الضرر والاجماع عن إثبات الخيار


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست