responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 322
كثيرة، ومضافا إلى أن لازم ذلك جواز إسقاط الخيار في قطعة من الزمان دون أخرى. وهما فاسدان بالضرورة، ولا أظن تفوه أحد به (وتوهم) أن الخيار الواحد ينتزع من التكاليف الكثيرة (في غير محله) أن كون مفاد دليل وجوب الوفاء ذلك باطل، وغاية الامر أن لدليل وجوبه إطلاق في كل عقد، ومقتضاه أن العقد بما هو تمام الموضوع لوجوب الوفاء، لا أن لكل قطعة وجوبا، ولا أن له وجوبا جعليا مستمرا، ومع عدم ذلك لا وجه لما أفاد، وبقية الكلام يأتي إنشاء الله تعالى، هذا حال تصرفه قبل العلم بالخيار أو بعده تصرفا غير متلف أو ما بحكمه. وأما التصرف المتلف أو المخرج عن ملكه كالبيع اللازم والوقف والعتق فان كان قبل العلم بالغبن والخيار فلا يكون مسقطا اختياريا حتى مع القصد، لما عرفت من عدم صلاحية الفعل ولو مع القصد للاسقاط التعليقي فضلا عن عدم القصد، لكن يمكن أن يقال: لا يعقل بقاء الخيار مع الاتلاف أو التلف السماوي وما بحكمهما في مطلق الخيارات، لعدم تعقل إعمال الخيار، من غير فرق بين كونه متعلقا بالعين أو بالعقد، فان الفسخ عبارة عن حل العقد المتعلق بالعين، فلا بد للفسخ من عمل مقابل عمل العقد حتى يكون به فسخا، والعين التالفة لا يعقل رجوعها إلى البائع ويلحق بها التالف الحكمي. (وما قد يقال): من أن الفسخ موجب لحل القرار العقدي، فمع وجود العين يردها، ومع عدمها يرد بدلها، فيكون ردا تقديريا (لا يرجع إلى محصل) لان الفسخ مقابل للعقد، ولا يعقل أن يكون عمله إلا حله، والعقد لم يتعلق بالبدل على تقدير عدم العين، ففي فرض عدم العين لو أفاد رد البدل لم يكن مفهوم الفسخ صادقا ومنطبقا عليه. والتحقيق أن يقال: إن ماهية العقد كما مر الكلام فيها غير مرة


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست