responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 175
الثاني خيار الحيوان وثبوته في الجملة مما لا إشكال فيه نصا وفتوى، والظاهر عموم الحكم لكل حيوان، سيما بعد التعبير عنه في الروايات بلفظ العموم، وهو قوله عليه السلام: (في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام) [1] فلا فرق بين صغار الحيوان وغيرها، فيشمل العموم نحو الجراد والزنبور والعق وغيرها، نعم لو لم يكن بعض النصوص المصرحة بثبوته في الرقيق [2] لاشكل الاثبات فيه، لكون الانسان مقابل الحيوان عرفا. كما لا إشكال في عدم ثبوته لو وقع العقد على لحم الحيوان سواء كان في معرض الهلاك أم لا. والظاهر عدم ثبوته في الحيوان المذبوح والمجروح بالسهم أو بالكلب المعلم وإن وقع العقد على الجثة الحية، لانصراف الادلة عنها، ولعدم تعلق البيع بها إلا بما أنها جثة لا دخل للحيوان فيها، ولا شبهة في أن زهوق

[1] الوسائل الباب - 3 من ابواب الخيار - الحديث 1.
[2] الوسائل الباب - 3 من ابواب الخيار - الحديث 7 و 9.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست