responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 174
(وبعبارة أخرى) إن دليل الاكراه يحكم بأنهما غير مفترقين إلى زمان رفع الاكراه، فإذا افترقا بعده وجدانا يسقط الخيار به (وإن شئت قلت): إن ذلك يستفاد من ضم دليل الاكراه إلى قوله عليه السلام: (فإذا افترقا وجب البيع) [1] (أو قلت): إن المستفاد من دليل الرفع توسعة الغاية، ولكنه مع ذلك لا يخلو من إشكال، وهو أن رفع الافتراق بدليل الرفع لازمه العقلي سقوط الخيار بالافتراق، فان المتفاهم من الادلة حدوث الافتراق، لا نفس تحققه حدوثا وبقاء، ورفع الافتراق إلى زمان رفع الاكراه لا يثبت حدوث الافتراق الحاصل بعده إلا بالاصل المثبت. إلا أن يقال: إن معنى استفادة التوسعة من دليل الرفع أن الافتراق أعم من الحدوث، ومعه لا إشكال في سقوطه به وإنما الاشكال في فهم ذلك من دليل الرفع بضمه إلى الادلة وعدمه، والامر سهل بعد بطلان المبنى. ثم إن من المسقطات التصرف على ما قالوا، وسيجئ تفصيله في خيار الحيوان إنشاء الله تعالى.

[1] الوسائل الباب - 1 من أبواب الخيار - الحديث 4.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست