responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 176
روحها لا يعد تلفا حتى يكون على البائع قبل القبض، أو على من لا خيار له، فان زهوقه في المذكورات لا يوجب نقصا، ووجوده لا يوجب زيادة قيمة في الجثة (نعم) لو كان المجروح بالسهم أو الكلب مما يجب ذبحه لادراكه حيا قابلا للذبح فبيع وترك حتى صار ميتة كان التلف على البائع أو على من لا خيار له. ولا ينبغي الاشكال في عدم ثبوته في الحيوان الذي كان رأسه وجلده مثلا لشخص وسائر أجزائه لآخر فباع صاحب الرأس من شخص وصاحب البقية منه، فصار الحيوان بالبيعين ملكا له، فان الرأس والجلد ليسا بحيوان وكذا البقية، والمجموع لم يقع عليه البيع، وكذا في الحيوان المشاع إذا باع أحد الشريكين نصفه من زيد والآخر نصفه منه أيضا، فان نصف الحيوان ليس حيوانا، بل يشكل الثبوت لو وكل الشريكان شخصا في بيع حصتهما، فان البيع وإن وقع ظاهرا على الحيوان لكن بحسب الواقع يكون مثل ذلك بيعين في بيع، سيما إذا وقعت المقاولة بين المشتري وبين الوكيل في نصف واتفقا على قيمة، ثم وقعت في نصف آخر واتفقا على قيمة أخرى غير قيمة النصف الاول، ثم وقعت المعاملة على الحيوان، فان الظاهر عدم الخيار في الفرض وإن قلنا بالثبوت في الصورة السابقة باعتبار عدم الانحلال. وأما الحيوانات التي لا تعيش بحسب نوعها إلى ثلاثة أيام فالاقوى ثبوته فيها. (وتوهم) أن جعل الثلاثة فيها لغو، فالجعل المذكور مع ملاحظة عدم جعل آخر شاهد على عدم ثبوته فيها رأسا، وأن جعل الثلاثة للارفاق على المشتري ليطلع على الخصوصيات الكامنة في الحيوانات، وما لا يعيش إلى الثلاثة لا وجه لجعلها فيه لاجل ذلك (فاسد) فان المجعول هو الخيار إلى ثلاثة أيام بحيث يكون في كل آن له الخيار، وليس الزمان هاهنا كالزمان الذي جعل ظرفا لتعريف اللقطة، لان الحكم بحفظ الملتقط


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 4  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست