responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 80
الممنوعية عن التصرفات، فإذا جاز التصرف خرج عن الوقفية. وأشكل عليه تارة بأن المنع إما مالكي أو شرعي ولا ثالث، أما عدم كونه منعا مالكيا فلان منع الغير عن التصرف لا يعقل أن يكون موقوفا على القبول، والوقف يصلح أن يتوقف عليه، بل المعروف أنه موقوف عليه، سيما في الوقف الخاص. وأخرى بأن المنع المالكي لا يتصور الا في ظرف بقاء العين على ملك المانع والا فلا معنى لمنعه عما لا مساس له به، والحال أن خروج العين عن ملك الواقف مما لا كلام فيه. ويرد على الاول أن موقوفية الوقف أول الكلام، بل الظاهر عدمها، وان الوقف من الايقاعات كما يأتي، مضافا إلى أن جعل الممنوعية على فرضه ليس ممنوعية لا مساس لها بالقابل، فان الحبس عليه على هذا الفرض قرار كونه ممنوعا عنه نظير شرط النتيجة، وهو يحتاج إلى القبول. وعلى الثاني أن إيقاع المنع إنما هو في زمان مالكيته، فلو كان الحبس هي الممنوعية لكان حصول الممنوعية وخروج العين عن ملكه بانشائها في زمان مالكيته، ولا يعتبر في جعل المالك وتصرفه في ملكه الا كونه ملكا له حال التصرف نظير الشرائط في ضمن العقد، فلو شرط على المشتري عدم بيعه أو شرط اجارته في رأس السنة الآتية صح وان لم يكن ملكا له في رأسها، وهو واضح. نعم يرد عليه أن اعتبار الوقف ليس نفس الممنوعية عن التصرف بل هي من أحكامه، فلو كان المنع أو الممنوعية نفس ماهيته جاز ايقاع الوقف بقوله: جعلتك ممنوعا أو أنت ممنوع من التصرفات، والضرورة قاضية بأن هذا ليس وقفا ولا موجبا لدر المنافع على الموقوف عليه، وليس


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست