responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 79
عدمه في نظر المقنن وبحسب جعله كذلك لازم جعل المانعية مزاحمة المانع لتحقق الممنوع في نظره وبحسب جعله. وإن شئت قلت. لابد من ترتيب أثر الشروط والمانع الواقعيين، فاعتبار الشرط يقابل اعتبار المانع، فلا يرجع جعل المانع إلى جعل شرطية عدمه، كما أنه لا إشكال في أنه مع جعل المانعية لشئ لا يحتاج إلى جعل الشرطية لعدمه، فانه مع جعل أحدهما يغني عن الآخر أو فرض صحة جعلهما، وكون جعلهما ذا أثر في الجملة ولو في جريان بعض الاصول غير مسلم بل ممنوع، مع أن إرجاع نظر الجاعل إلى مثل ذلك بعيد، ففي موارد دوران الامر بين الشرطية والمانعية لا بد من ملاحظة نفس الماهيات أو ملاحظة الادلة الدالة على الجعل. ففي المقام دار الامر بين مانعية الوقف أو نظائره وبين شرطية عدمها بناء على المسلك المذكور، وإلا فلا دوران على المذهب المنصور، بل يكون الوقف والرهن وغيرهما من الموانع مانعا لا أعدامها شرطا. ثم إن ما قد يقال من أن المانع هو الجامع بين تلك الموارد لا يرجع إلى محصل عند المحصلين، فلا بد من البحث عن كل ما قيل بمانعيته مستقلا. مسألة: لا يجوز بيع الوقف اجمالا، وهو مما لا إشكال فيه، لكن عدم الجواز هل هو لمنافاة ماهية الوقف للجواز أو لصحة بيعه أو لان لازم ماهيته ذلك أو لا ذا ولا ذاك بل لان مقتضى الاجماع أو الادلة الشرعية ذلك؟ فلابد من بيان ماهيته أولا حتى يتضح الامر. والمعروف في تعريفه تحبيس العين وتسبيل المنفعة أو إطلاق المنفعة فقد نقل عن صاحب الجواهر (قده) تبعا لكاشف الغطاء أن الحبس هو


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست