responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 81
ذلك إلا لان الحبس أو الوقف ليس هي الممنوعية، مضافا إلى أن الوقف ليس له حقيقة شرعية، بل هو أمر عقلائي رائج بين منتحلي سائر الملل بل لعله مرسوم عند غير منتحلي الاديان أيضا، والمفهوم العقلائي منه ليس هي الممنوعية، وسيأتي توضيحه إنشاء الله تعالى. وقد يقال: " إن الحبس هو قصر الملك على شخص أو جهة بحيث لا يتعداهما، وحيث إن الملكية حقيقة واحدة لا تتفاوت في الوقف وغيره، فحيثية عدم التعدي عن موضوعها راجعة إلى عدم نفوذ التصرف شرعا، فيكون تفاوت الملك في الوقف مع غيره بكونه محكوما شرعا بعدم الانتقال من موضوعه - إلى أن قال: مرجع قصر العين ملكا مثلا قصر ملكيتها على شخص، لا أن المنشأ والمتسبب إليه نفس اعتبار الملكية، فانه غير مناسب لمفهوم الوقف - إلى أن قال: ولو فرض أن المنشأ في الوقف هو الملكية فالظاهر من حيث كون الحبس والقصر ملحوظا للواقف وأن نظره إلى إنشاء الملك المقصور على الشخص هو التسبب إلى حصة من طبيعي الملكية الملازمة للحكم الشرعي بعدم الانتقال إلى غيره " انتهى. وفيه أن ماهية الحبس إذا كانت قصر الملك على شخص أو جهة وأن تفاوت الملك الحاصل بالبيع ونحوه مع الحاصل بالوقف إنما هو بأمر خارج هو عدم نفوذ التصرف شرعا ففي كل مورد لم يحصل قصر الملك بهذا المعنى لابد من الالتزام بأحد امرين فاسدين بالضرورة، إما الالتزام بأن الوقف على غير ما يصلح للمالكية نظير الوقف على الحيوانات أو على معنى مصدري نظير الاحجاج والارسال إلى المشاهد، ووقف المسجد والمشعر خارج عن ماهية الوقف، أو الالتزام بأن الحيوان والبستان والمعاني المصدرية تصير بالوقف مالكا، فلو وقف شئ على الاحجاج يصير الاحجاج مالكا، أو على بستان الوحش يصير الوحش أو البستان مالكا، وهو كما ترى،


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست