responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 78
ثم إن المحكي عن الفاضلين وجمع ممن تأخر عنهما في شروط العوضين بعد الملكية كونه طلقا، وفرعوا عليه عدم جواز بيع الوقف والرهن وغيرهما وقد فسرت الطلقية تارة بتمام الملكية، وأخرى بتمام السلطنة، فان كان المراد من تمام الملكية أن يكون ملكا محضا خالصا عن تعلق حق به ففيه ما لا يخفى، فان العين المستأجرة يجوز بيعها مع عدم كونها ملكا محضا بهذا المعنى، وإن كان المراد خلوها عن الموانع المعدودة المتفرعة عليه فهو لا يرجع إلى محصل، وبهذا يظهر الكلام في التفسير الثاني، مضافا إلى أن تمام السلطنة من شرائط المتعاملين لا العوضين. وعلى أي حال إن كان المراد من الطلق انتفاء الموانع كما أفاد الشيخ الاعظم (قده) فيرجع ذلك إلى اشتراط عدم المانع، وهو مبني على أن عدم المانع من الشروط، كما قيل حتى في التكوين، مع أنه في التكوين واضح الفساد، فان الشرط له خصوصية بها يكون له نحو دخالة في تحقق المعلول إما لكونه شرطا في فاعلية الفاعل أو في قابلية القابل، والاعدام لا تعقل فيها خصوصية، ولا دخالة في تحقق شئ، والتشريع لو كان كاشفا عن مصالح ومفاسد ودخالة الموضوعات والشرائط في نيل المصالح والتخلص عن المفاسد لكان كالتكوين، بل هو عينه بهذا المعنى. فالموانع في التكوين والتشريع على هذا الفرض هي الموجودات التي تزاحم الممنوعات في التحقق، فما اشتهر من أن عدم المانع من أجزاء العلة ليس على ما ينبغي، ولو وقع في كلام أهل التحقيق لا بد وأن يأول. وكذا لو قلنا في التشريع بعدم خصوصية في الشرائط ولا في الموانع بل كل منهما جعلي اعتباري، فما جعله الشارع الاقدس شرطا فهو شرط، وما جعله مانعا فهو مانع على فرض جعليتهما. وكذا على فرض انتزاعيتهما والجعل التبعي، إذ كما أن جعل الشرطية لازمه عدم تحقق المشروط مع


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست