responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 77
في أخذ الجوائز [1] وبقاء الارض الخراجية تحت يد بعض الشيعة [2]. وإن قلنا بأن تلك الارضين من العراق وغيره التي فتحت بعد النبي صلى الله عليه وآله خراجية واقعا إما لحصول الشروط أو لسقوطها مع عدم بسط يد الامام عليه السلام فيمكن أن يقال: إن خلفاء الجور إن اخذوا الخراج باسمه وصرفوه كلا أو بعضا في المصارف المقررة من المصالح العامة كانت أعمالهم نافذة، لكون ذلك من الحسبيات، فمع عدم إمكان تصدي من له الحق لو تصدى غيره جاز ونفذ، وإن كان معاقبا لتصدي ما ليس له بل في نفس التصرفات أيضا، نظير من جعل نفسه مضطرا لاكل الميتة لحفظ نفسه، فانه يجب عليه حفظها، ويعاقب على أكل الميتة، وأما إذا كان الخراج متروكا أخذا وصرفا أو صرفا فقط ودار الامر بين ترك تلك الارضين الخراجية خربة وجلاء أهلها إلى محال أخر مما هو غير مرضي للشارع الاقدس وبين بقاء القاطنين وتعميرهم الارضين وصرف منافعها في إعاشتهم التي هي أيضا من المصالح في الرتبة المتأخرة كان الثاني متعينا بعد عدم إمكان القيام بالمصالح العامة من الجهاد ونحوه. ولو أغمض عنه أيضا فكما أن للنبي والامام عليهما الصلاة والسلام بولايتهم العامة الاجازة في تلك الظروف في تملكها وبيعها وشرائها بعد اقتضاء المصلحة كذلك للفقيه العدل ذلك لولايته العامة. ثم إنه مع احتمال الصحة في تصرفات المسلمين وأيديهم على الارضين يوخذ بمقتضى أيديهم، وتحمل أعمالهم على الصحة، وإن شئت قلت: إن تلك الارضين وصلت إلى الطبقة الموجودة من أيدي أسلافهم، مع احتمال كون تملكهم على وجه شرعي، فيجوز لنا ولهم ترتيب آثار الملكية.

[1] الوسائل - الباب - 51 من أبواب ما يكتسب به.
[2] الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الانفال - الحديث 12

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست