responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 6
حمل كلام الشيخ الاعظم (قده) حيث استدل لاعتبار المالية بقوله صلى الله عليه وآله: " لا بيع إلا في ملك " [1] وهو كما ترى، لان الاثر لا ينحصر بالبيع، بل لا وبسائر المعاملات، فمن حاز كفا من التراب فقد ملكه، وليس لاحد التصرف فيه، ويكون التيمم به باطلا مع عدم كونه مالا بالضرورة. وأفسد من ذلك التزامه بأن حبة من الحنطة وكفا من التراب مال بمقداره، وكذا كف من الماء في البحر، ضرورة أن المال ليس حيثية واقعية حتى يقال إنها قائمة بكل واحد من الحبات أو كل ذرة من التراب والماء، فلو لم تكن الحبة مالا لا تكون الحبات ولو بلغت ما بلغت مالا لان ضم ما ليس بمال إلى ما ليس بمال لا يفيد المالية، فان ذلك خلط بين التكوين والاعتبار، ففي الامور الاعتبارية لابد وأن يلاحظ اعتبار العقلاء، ولا إشكال في أن كفا من الماء في الفرات ومن التراب في الفلاة لا يعد مالا، ولا يكون في اعتبار العقلاء كذلك، فالنسبة هي العموم من وجه، كما هو المعروف. وأما كلام الشيخ (قده) في المقام فلا يخلو من اضطراب وإن يمكن القول في خصوص استدلاله بأن ذلك من اشتباه النساخ، وكان الاصل " إذ لابيع إلا في مال " ولم يكن مقصوده الاستدلال بالرواية، ولهذا لم يقل لقوله صلى الله عليه وآله: " لابيع " الخ، بل أراد الاستدلال بما سبق منه من أن البيع مبادلة مال بمال، هذا حال اشتراط المالية. وأما الملكية فلا ينبغي الاشكال في عدم اشتراطها في الصدق، وبعبارة أخرى إن الملكية ليست من مقومات ماهية البيع، وكذا ليست من شرائط

[1] المستدرك - الباب - 1 - من أبواب عقد البيع وشروطه - الحديث 3. مع اختلاف في اللفظ.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست