responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 5
أوسعية الدائرة، لا تحقق كل بعنوانه في كل مصداق مستقلا في الوجود فإذا كان تحقق التجارة والعقد بعين تحقق البيع وإن كان الصدق باعتبارات لا يعقل عدم تحقق البيع في مورد لا يكون العوضان مالا مع تحقق التجارة والعقد، والفرض في المقام أن المتبايعين أرادا إيقاع البيع لا أمر آخر أجنبي منه، فإذا لم يتحقق البيع فلا معنى لوجوب الوفاء لعدم شئ آخر وراء البيع الذي لم يتحقق، فإذا كان الامر بحسب الواقع كذلك لا يعقل مع الشك في البيع العلم بالتجارة والعقد، لانهما في مورد البيع عينه. ثم على فرض اعتبار المالية في ماهية البيع فانما المعتبر المالية العرفية، فلو فرض كون شئ غير مال بنظر الشارع الاقدس ومالا بنظر العرف لا يضر ذلك بصدق البيع عليه، وليس في وسع الشرع إسقاط المالية العرفية بل ما هو في وسعه سلب الآثار مطلقا أو في الجملة، لا سلب اعتبار العرف فالخمر والخنزير مال عرفا أسقط الشارع المقدس آثار ماليتهما، فلا ضمان في إتلافهما، ولا يصح بيعهما إلى غير ذلك. فما في بعض الحواشي من أن الشارع أسقط ماليتهما العرفية ليس على ما ينبغي، فحينئذ لو شككنا في مورد في كون المبيع مالا عند الشارع بالمعنى الذى قلنا صح التمسك بالعموم والاطلاق بعد الصدق العرفي، بل لو شك في أن الشئ الفلاني مال عند الشارع وقلنا بأن بعض الاشياء ليس بمال عنده كما أن بعض الاشياء الذى هو مال عند قوم ليس مالا عند قوم آخرين صح التمسك بالعموم، لان موضوع العمومات هو المال العرفي لا الشرعي. ثم إنه قد يتوهم أن بين المال والملك عموما مطلقا، لان ما ليس بمال ولا يترتب عليه البيع والشراء وسائر المعاملات لا يعتبر ملكا، وعلى ذلك


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست