responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 7
الصحة بحيث يبطل البيع مع فقدها، فان بيع الوقف العام بيع صحيح مع أنه ليس ملكا، بل فك للملك، وكذا بيع الاجناس الزكوية مع عدم كونها ملكا لاحد على الاقوى، والموارد المذكورة مصارف لها، وكذا بيع الكلي لعدم كونه ملكا للبائع، وإنما يصير ملكا للمشتري على عهدة البائع بعد البيع. وقد يقال: إن المعتبر في صحة البيع هو السلطنة على المبيع، ولهذا لا يصح بيع الكلي غير المضاف إلى الذمة، لفقد السلطنة عليه بخلاف المضاف إليها، فانه بذلك يصير تحت سلطنته، لسلطنته على نفسه بالتعهد لاحد بشئ في ذمة نفسه، وكذا لا يصح بيع المباحات الاصلية، فانها متساوية النسبة إلى البائع والمشتري، فلا سلطان للبائع عليها، إذ ليست كالكلي المضاف إلى الذمة، ولا كالاعيان المضافة إليه بكونها ملكا له، وهو سلطان عليها. أقول: أراد القائل المدقق تعميم السلطنة للكليات، والتزم بما هو مخالف للعقل والعرف، فان الكلي المضاف إلى الذمة كلي عقلي لا يعقل وجوده في الخارج، فمجرد اضافته إلى الذمة يخرجه عن سلطان البائع لو فرض له سلطان عليه، وبعبارة اخرى إن الاضافة إلى الذمة مؤكدة لسلب السلطنة لا محققة لها، وأما عند العرف والعقلاء فلم يعهد من أحد منهم أن يعتبر عند بيع الكلي أولا اضافته إلى ذمته ثم بيع المضاف إليه، بل ولايكون في ارتكاز العقلاء ذلك. والتحقيق أن قدرة البائع على أداء المبيع في وقته توجب اعتبار العقلاء لعهدته وذمته، فإذا باع كليا اعتبر ذلك في ذمته، فتكون الذمة وعاء للكلي الاعتباري كالاوعية الخارجية للاجناس من غير اضافة إليها، فالسلطنة في الكليات معتبرة في معتمدها الذي هو الاعيان الخارجية أو الاعمال،


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست