responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 48
أما الاول فيندفع ببيع حقه فيها كالآثار على ما هو المتعارف أو حق انتفاعه منها أو المنافع أو غير ذلك، وأما الثاني فيندفع بتحويل ما عليه على المشتري، ولعله كان أقوى وأملى بخراجهم منه، ولعل هذا التحويل أيضا كان متعارفا مرضيا للوالي، فلا يحتاج إلى قبوله الفعلي بعد التعارف والرضا بما هو المتعارف. هذا بناء على أن قوله عليه السلام: " يحول " بصيغة المعلوم، وأما إذا كان مجهولا فيراد منه أن الخراج يحول عليه قهرا مع الشراء، فانه على الارض أو على منافعها. وأما على الاحتمال الثاني فيكون دفعا للاشكال الثاني، وان أشار إلى كيفية البيع وأن مورده حقه لا الارض. وكيف كان تدل الرواية على عدم تملك الارض لا مستقلا ولا بتبع الآثار، وعدم جواز بيعها مطلقا، كما تدل على جواز بيع حق الزارع من الآثار أو غيرها، وليس نظر الامام عليه السلام ظاهرا إلى بيع حق خاص حتى يقال يحتمل أن يكون الحق كذا وكذا، بل نظره عليه السلام إلى التخلص من بيع الارض في مثل الواقعة، وبيان العلاج إجمالا، سواء كان التخلص باشتراء الآثار أو اشتراء الحصص أو سائر الحقوق هذا مع البناء على الاحتمال الاول، وأما على الثاني، فكان المراد معلوما بين السائل والمجيب بما عرفت، والارجح بالنظر إلى الواقع والتعارف بين الفلاحين هو الاحتمال الثاني. وبهذا يمكن استظهار المقصود من صحيحة الحلبي قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد فقلت: الشراء من الدهاقين، قال: لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست