responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 47
ومتعارف، فالآثار منهم موجودة في الارض دائما أو أكثريا، فقوله عليه السلام: " من يبيع ذلك؟ هي أرض المسلمين " يدفع احتمال مملوكيتها استقلالا أو بتبع الآثار. وأما قول السائل " يبيعها الذي هي بيده " فيحتمل أنه توهم كون السؤال حقيقيا فأجاب بأن الذي بيده الارض يبيعها بتوهم كونه مالكا لرقبتها وهذا بعيد بعد تصريح الامام عليه السلام بأن الارض للمسلمين مع فرض كونها خراجية وبيد الزارع العامل فيها، أو أراد بيان أن مقصوده من شرائها ما هو المتعارف بين الفلاحين من بيع الآثار والاعيان التي لهم في الارض إذا أرادوا تركها أو المهاجرة من تلك الناحية، فان بناءهم على بيع حقوقهم من الآثار ونحوها، ولم يكن بيع نفس الارض التي هي لصاحب القرية معهودا عندهم، كما هو واضح. فكأن السائل بعد إنكار الامام عليه السلام وإفتائه بعدم الصحة وعدم كون بيع أرض المسلمين في صلاحية أحد. لفت نظره الشريف إلى ما هو المعهود والمتعارف بين الفلاحين من بيع الآثار وما لهم فيها، وتحويل الارض إلى المشتري، والتعبير ببيع الارض مع قيام القرينة على المراد سهل. خصوصا في مثل المورد وعند الفلاحين، فأبدى عليه السلام إشكالا آخر في بيعها ولو بهذا النحو بقوله عليه السلام: " ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ "، وتقريره أن قرار الحراج بين الوالي والفلاح الذي بيده الارض، فإذا باع الآثار وسلم الارض إلى المشتري وذهب فكيف يصنع بالخراج ثم قال: " لا بأس يشتري حقه منها، ويحول حق المسلمين عليه " وهذا الكلام على الاحتمال الاول في قوله عليه السلام: " من يبيع ذلك " لرفع إشكالين: أحدهما إشكال بيع الارض وهو لا يصح من غير المالك، الثاني إشكال الخراج.


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست