responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 49
للمسلمين، فإذا شاء ولي الامر أن يأخذها أخذها، قلت: فان أخذها منه، قال: يرد إليه رأس ماله، وله ما أكل من غلتها بما عمل " [1] بأن يقال: إنه بعد قوله عليه السلام: " هو لجميع المسلمين " لا يبقى مجال لسؤال مثل الحلبي عن جواز شراء نفس الارض من الدهاقين. ضرورة وضوح الحكم، فلا يبعد ان يكون السوال عما هو متعارف بين الفلاحين من بيع الآثار، كما تقدم. والدهاقين إن كانوا هم الزراع كما قد يراد منه ذلك على ما في بعض روايات المزارعة [2] وفي المجمع أنه مقدم أصحاب الزراعة فالامر واضح مع التأمل في صدر الرواية، وذيلها وفي التعارف المذكور. وإن كان المراد منهم روساء القرى فالظاهر أنهم كانوا يتقبلون الاراضي والقرى من السلطان ويقبلونها لغيرهم تارة كما في رواية أبي الربيع الشامي في أبواب الاجارة [3] تأمل - ويعملون فيها أخرى فيعمرونها ويزرعونها بأنفسهم، ففي هذه الصورة قد تقتضي مصلحتهم أن يبيعوا آثارهم وما في الارض من البذر والقصيل والسماد وغيرها مما هو المتعارف بين الفلاحين، وبيع الآثار تارة لاجل الانتفاع بالقطعات التي يبيعونها وأخرى لاجل إرادة الرحيل والهجرة ولم يكن الدهاقين في تلك الاعصار مستبدين بالارض ومدعين لمالكيتهم كما يظهر بالتأمل في الاخبار من أن الاراضي الخراجية كانت تحت يد السلاطين، والدهاقين كانوا يتقبلون منهم ويدفعون الخراج إليهم، فاحتمال كونهم غاصبين للارض وكانوا يعملون فيها عمل الملاك غير وجيه.

[1] الوسائل - الباب - 21 - من أبواب عقد البيع - الحديث 4
[2] الوسائل - الباب - 18 - من كتاب المزارعة - الحديث 1.
[3] الوسائل - الباب - 20 - من كتاب الاجارة - الحديث 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست