responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 46
الحكومة والحوائج التي لها من قبيل تعمير الطرق والشوارع وإيجاد القناطر إلى غير ذلك. ثم إنه قد وقع الكلام في صحة بيع تلك الارض وعدمها، ولابد من بسط الكلام حول أخبار الباب حتى يتضح الحق، وليعلم أن أرض الصلح التي يقال لها أرض الجزية وهي التي صالح والي المسلمين مع الكفار على أن تكون الارض لهم وعليهم الجزية هي ملك لهم ويجوز بيعها وشراؤها والاخبار المربوطة بها غير أخبار الارض الخراجية وإن اختلطت في مثل الوسائل، كما أن أرض أهل الذمة أو الكفار مما هي مملوكة لهم بالاحياء ونحوه غيرها، فلابد من تمحيص البحث في الروايات المربوطة بالارض الخراجية. فمنها رواية أبي بردة بن رجا قال: " قلت لابي عبد الله عليه السلام: كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك؟ هي أرض المسلمين، قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده، قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس يشتري حقه منها ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه ". [1] والظاهر الذي كالصريح عدم جواز بيع أرض الخراج، وعدم صيرورتها ملكا لمن في يده لا مستقلا ولا تبعا للآثار، ضرورة أن ارض الخراج المسؤول عنها كانت بيد الزراع ومن البعيد جدا خلوها عن آثار منهم، فان الزارع لا يدع الارض بلا عمل من تسويتها وتهيئتها للزراعة أو زرعها وغرسها إلى غير ذلك مما هو المعمول في الاراضي الزراعية، فالارض التي بيدهم إما مشغولة فعلا بالزرع والغرس أو مهيئة لذلك بأعمال منهم كالتسوية والتسميد وبناء الجداول إلى غير ذلك مما هو معهود

[1] الوسائل - الباب - 71 - من أبواب جهاد العدو - الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست