responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 45
وبين صيرورتها موقوفة بمجرد الفتح، والظاهر هو الثاني ومقتضاه عدم صيرورتها ملكا لهم. ويؤيد ذلك قوله عليه السلام فيها: " ويؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الارض " الخ [1] فان الارض لو كانت للمسلمين كان شركاء العمال هم المسلمين دون الوالي، وإن كان الوالي وليا عليهم وعلى أموالهم في المورد فالشركاء هم المسلمون والوالي ولي الشركاء، بخلاف ما إذا كانت بنحو فك الملك وكان الامر إلى الوالي إذ عد الوالي حينئذ شريكا لا مانع منه، لان المال بمقدار الثلث أو الربع يرجع إليه وإن لم يكن ملكا له، كما ورد في صحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام " وما أخذ بالسيف فذاك إلى الامام عليه السلام يقبله بالذي يرى " [2]. ويؤيده أيضا قوله عليه السلام: " ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير " [3] مع أن ملكية الارض للمسلمين موجبة لملكية المنافع وكون الوالي مالكا لحصة منها، فانه من المسلمين. فتحصل من جميع ذلك أن الاقوى هو أن الارض المفتوحة عنوة ليست ملكا لاحد، بل هي محررة موقوفة لمصالح المسلمين، وهم غير مالكين لرقبتها ولا لمنافعها، بل ليسوا مصرفا لها، كما هو مقتضى رواية حماد [4] وانما هي لمصالحهم العامة كالجيش والجهاد وما يحتاج إليه في تشكيل

[1] الوسائل - الباب - 41 - من أبواب جهاد العدو - الحديث 2.
[2] الوسائل - الباب - 72 - من أبواب جهاد العدو - الحديث 2.
[3] و
[4] الوسائل - الباب - 41 - من أبواب جهاد العدو - الحديث 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست