responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 44
ويؤيد ذلك الروايات الواردة فيها. كرواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تشتروا من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة، فانما هو فئ للمسلمين " [1]. وفي المستدرك عن الجعفريات عن علي عليه السلام " لا تشتر من عقار أهل الذمة ولا من أرضهم شيئا، لانه فئ المسلمين " [2] وفي التعبير بالفئ والعدول عن الملك تأييد أو دلالة على أن تلك الارض راجعة إليهم بنحو ما، فان منافع الارض إذا كانت لمصلحة المسلمين العامة يصح أن يقال: إنها فئ المسلمين أو أنها أرض المسلمين أو للمسلمين وأولى بالتأييد بل بالدلالة مرسلة حماد الطويلة، وفيها " والارض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها " [3] الخ فان المراد بالموقوفة إما المعنى الاصطلاحي ويكون الحمل على الارض بنحو الحقيقة، فتكون الارض وقفا إلهيا على المسلمين أو على مصالحهم، فتدل على عدم ملكيتها للمسلمين، سواء كانت موقوفة على المصالح، وهو واضح، أو موقوفة على المسلمين، فان الوقف على الجهات العامة فك للملك لا تمليك لاربابه، أو بنحو الادعاء، فاطلاق الادعاء يقتضي أن يترتب عليها جميع آثار الوقف الحقيقي، منها فك الملك. وإما المعنى اللغوي ويراد بها أن الارض واقفة غير منتقلة بنحو من الانتقالات، وعليه فالظاهر من الكلام أن الارض بمجرد فتحها عنوة موقوفة عن النقل، فصيرورتها ملك المسلمين مخالف لهذا الظاهر، فانها أيضا نقل ومخالف للتوقف، ففرق بين كونها ملكا لهم ثم صارت موقوفة

[1] الوسائل - الباب - 21 - من أبواب عقد البيع - الحديث 5.
[2] المستدرك - الباب - 59 - من أبواب جهاد العدو - الحديث 1.
[3] الوسائل - الباب - 41 - من أبواب جهاد العدو - الحديث 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست