responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 43
أهون، بل في دلالة اللام وضعا على الملكية نظر، بل أكثر استعمالاتها في الكتاب العزيز في غير الملكية بالمعنى المعهود نحو قوله تعالى: " له الملك وله الحمد " [1] و " له الاسماء الحسنى " [2] و " له ما في السماوات والارض " [3] إلى غير ذلك مما لا يحصى، والملكية بمعنى مالكية التصرف أو المالكية الحقيقية التي هي للخالق بالنسبة إلى المخلوق غير المعنى اللغوي، وكيف كان استعمال اللام في غير الملكية شائع كتابا وسنة وعرفا، فلو فرض ظهورها فيها فهو ظهور ضعيف يمكن رفع اليد عنه بأدنى شئ. وأما الالفاظ المتقدمة فظهورها في المعنى الاستغراقي ظهور تام لا ينكر، واستعمالها في غيره قليل غير معروف، فيمكن أن يقال: إن تلك الاراضي المفتوحة عنوة ليست ملكا لاحد بل محفوظة لمصالح المسلمين ولا تختص بمصالح المسلمين حال الفتح بل متروكة لمصالحهم في كل عصر، ومعلوم أن ما يكون لمصالح المسلمين ليس المراد منه أن كل فرد من المسلمين لابد وأن يستفيد منه، بل المصالح العامة كالجهاد والدفاع وتعمير الطرق وتأسيس مولدات الكهرباء إلى غير ذلك من المصالح العامة لجميع المسلمين ولو فرض عدم فعلية استفادة قوم أو جمع منها. بل مع ملاحظة أن سيرة الدول في الاملاك التي هي خالصة للدولة وفي الآجام المؤممة ونحوها على كونها لمصالح الامة بنحو ما ذكرناه لا ينبغي الشك في أن المراد من الصحيحة هو ما ذكرناه خصوصا مع ملاحظة ما تقدم من أن جعل الملكية المسلوب عنها جميع آثارها يعد لغوا.

[1] سورة التغابن: 64 - الآية 1.
[2] سورة طه: 20 - الآية 8 وسورة الحشر: 59 - الآية 24
[3] سورة النحل: 16 - الآية 52

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست