responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 42
عليها إلى الابد، وكيف كان هذا الاحتمال أيضا مخالف للظاهر، إذ ظاهر الروايات أنها ملك فعلا. إلا أن يقال: إن قوله عليه السلام: " لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام " الخ ظاهر في كون كل طائفة تملك حين وجودها، ولكن لو سلم ذلك فجعل الشارع السببية لما ذكر أولا ثم الحكم بأنه لجميعهم بنحو ما ذكرنا بعيد جدا، بل عدمه مقطوع به، هذا مع الغض عن لزوم كون الشئ علة لملكية أشخاص وسلب ملكية أشخاص أخر، وهو سهل. ومنها - كونها للجهة كالوقف للجهات العامة، فيكون المالك عنوان جميع المسلمين، ومصالح الافراد مصرف، وهو أيضا خلاف الظاهر جدا سيما مع قوله عليه السلام: " لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام " الخ. ومنها - كون المالك طبيعي المسلم ونوعه، وهو أبعد الاحتمالات بالنسبة إلى الظواهر. وأبعد من الكل أن يقال: إنها ملك للمجموع من حيث المجموع فانه مع مخالفته للظاهر لازمه سلب المالكية بموت بعض المسلمين أو خروجه عن الاسلام إلا أن يجعل للعنوان، وهو مخالف للظاهر. هذا مع الغض عن لزوم إشكالات ومخالفة للقواعد بناء على ملكية المسلمين بنحو الاشاعة، فان لازمها جواز بيع كل مسلم حصته ولو من الكافر، وهدم قاعدة الارث إلى غير ذلك مما قيل أو يقال، بل جعل الملكية للمسلمين مع سلب جميع آثارها من التصرفات النقلية الاعتبارية والخارجية وسلب آثار الشركة وغير ذلك يعد لغوا يجب تنزيه الشارع عنه. بل يمكن أن يقال: ان أمر الصحيحة دائر بين حمل اللام على غير الملكية أو حمل الجميع ولام الاستغراق والجمع على خلاف ظاهرها، والاول


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست