responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 407
لا تلق ولا تشتر ما تلقي ولا تأكل منه " بل الظاهر أن رواية منهال واحدة ذكر بعضها لبعض وبعضها لآخر فلا قائل لها بهذا المتن، تأمل. نعم رواية عروة مشتملة على التجارة أو على الطعام، لكنها ضعيفة جدا. مضافا إلى أن إعراض قدماء أصحابنا عنها وموافقة مضمونها على ما قيل للعامة أقوى شاهد على أنها عليلة، ولا ينافي ذلك فتواهم بالكراهة، لان تلك الفتوى متلقاة من الائمة عليهم السلام خلفا عن سلف، مع أن تلك الروايات الظاهرة في الحرمة على ما يقال كانت بمرأى ومنظر منهم، ودعوى الجزم بكون مستندهم تلك الروايات عهدتها على مدعيه، مع أنه على فرض كون مستندهم في الفتوى بالكراهة تلك الروايات يكشف ذلك جزما عن أنه كانت عندهم قرائن حالية على الكراهة. والانصاف أن الفتوى بالتحريم استنادا إلى تلك الرواية أو الروايتين الضعيفتين المشتمل بعضها على ما لا يقول به أحد كبطلان المعاملة أو حرمة أكل ما يشترى بنحو التلقي في غير محله، سيما مع إعراض أصحابنا عنها، ولولا ذلك كانت مرسلة الصدوق (قده) أولى بالاستناد إليها من سائر الروايات. ونعم ما قال صاحب مفتاح الكرامة: " إن الواجب على الفقيه إمعان النظر في مساقط الاخبار وتتبع الفتاوى والاجماعات وتحسين الظن بالمتقدمين وملاحظة الاعتبار، وبعد ذلك يجري على الاصول، وإلا فكل أحد يظهر له بادئ بدء أن الحكم بالتحريم أظهر، كما صنع بعض من تأخر عمن تأخر " انتهى. وعن نهاية ابن الاثير " التلقي هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذبا ليشترى منه سلعته بالوكس وأقل من ثمن المثل " انتهى. فلو كان التلقي بحسب اللغة أو بحسب ما هو المعهود خارجا


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست