responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 406
الثاني: الظاهر قيام الشهرة على كراهية تلقي الركبان، وعن الايضاح أن الشيخ (قده) ادعى الاجماع على عدم تحريمه، وعن نهاية الاحكام تلقى الركبان مكروه عند أكثر علمائنا وليس حراما إجماعا، ويظهر منه أن القول بعدم الكراهة أيضا معتد به، وفي مفتاح الكرامة " ان الخلاف نشأ بعد الشيخ (قده) وان لا مخالف قبل عصره، فقد يدعى إجماع المتقدمين إلا ما قد حكي عن ابن الجنيد الذي لا يزال موافقا للعامة غالبا " انتهى وهو أي القول بالكراهة أقوى. وقد استند القائل بالتحريم إلى رواية عروة [1] ومنهال [2]، وهما ضعيفتان، وتوهم كون الراوي عن منهال ابن ابي عمير وابن محبوب وهما من أصحاب الاجماع قد فرغنا عن تزييفه، وأضعف منه دعوى كثرة الرواية، مع أنه ليس في المقام إلا رواية منهال، وكثرة النقل عنه لا توجب كثرتها، ورواية عروة ومرسلة الصدوق [3] التي هي أيضا متن رواية عروة، واختلاف بعض الكلمات لا يوجب تعدد الرواية مع احتمال كونه لاختلاف النسخ، مضافا إلى أن قوله عليه السلام: " ذروا المسلمين يرزق الله بعضهم ببعض " قرينة على الكراهة، فانه ظاهر في الاستحباب، بناء على أنه راجع إلى التلفي أيضا، مع أن في رواية منهال توجه النهي إليه. ولعل المقصود اختصاص التلقي بالغنم كما يشهد له رواية الصدوق (قده) عن منهال " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن تلقي الغنم فقال: لا تلق، ولا تشتر ما تلقي، ولا تأكل من لحم ما تلقي " ورواية مثنى الحناط عن منهال عين تلك الرواية على الظاهر قال: " قال - أي أبو عبد الله عليه السلام:

[1] و
[2] الوسائل - الباب - 36 - من أبواب آداب التجارة - الحديث 5 - 1
[3] الوسائل - الباب - 36 من أبواب آداب التجارة - الحديث 5

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست