responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 408
ذلك الاستقبال بالقيود التي ذكرها لكان حراما، للكذب والتغرير، ولعل فتوى العامة أو بعض الخاصة بالحرمة لذلك، وإن كان بعيدا. وكيف كان ما هو ظاهر اللغة والعرف والنص والفتوى هو نفس الاستقبال، والاخبار كذبا خارج عنه، كما أن الاختصاص باستقبال الحضري البدوي غير وجيه. ثم إن الظاهر من مرسلة الصدوق [1] ورواية عروة [2] - على فرض كونها غير المرسلة - ورواية الصدوق عن منهال " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن تلقي الغنم " [3] بل المتفاهم من رواية الحناط عن منهال أيضا [4] هو أن المكروه التجارة عن تلق، لانفس الاستقبال ولو بقصد التجارة إن لم يتجر، بل المتفاهم عرفا من جميع الروايات ذلك وهو الظاهر من قوله عليه السلام: " ذروا المسلمين يرزق الله بعضهم ببعض " [5] بناء على ربطه بكلتا الجملتين السابقتين، كما هو المناسب عرفا، فحينئذ يمكن استفادة الكراهة ولو لم يكن الاشتراء عن تلق كما لو كان التاجر مع الركب فاشترى منهم قبل الوصول إلى البلد، إلا أن يقال: إن قوله عليه السلام: " ذروا المسلمين " ليس تعليلا وإلا لم يختص بالركب ولا بخارج البلد، وهو ممنوع مخالف للفتوى بل النص ومقتضى ظاهر النصوص دخالة الاستقبال عن قصد التجارة في

[1] و
[2] الوسائل - الباب - 36 - من أبواب آداب التجارة - الحديث 5
[3] و
[4] الوسائل - الباب - 36 - من أبواب آداب التجارة - الحديث 3 - 2
[5] الوسائل - الباب - 37 - من أبواب آداب التجارة - الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست