responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 344
بين وقوع العقد على الموصوف بالموجود أو بالمفقود، واستصحاب عدم وصول العوض الجامع بينهما ليس موضوعا للاثر بنفسه، وإثبات القسم المؤثر باستصحابه مثبت، مضافا إلى أن أصالة عدم دفع العوض انما تجري فيما إذا كان العوض بعد البيع بيد البائع، فلو وقع البيع معاطاة أو كان العوض قبل العقد بيد المشتري لا يجري الاصل المذكور. ومنها - أن عدم دفع العوض ليس موضوعا لثبوت الخيار، وانما موضوعه تخلف الوصف الذي وقع عليه العقد سواء دفع البائع العوض إلى المشتري أم لا، فالخيار ثابت للمشتري بمجرد وقوع العقد مبنيا على وصف لم يكن الشئ موصوفا به، فعدم دفعه لا يثبت تخلف الوصف الذي هو موضوع ثبوت الخيار إلا بالاصل المثبت. ومنها - أن أصالة عدم وصول العوص غير أصالة عدم وصول الحق، فان الحق أعم من العوض، والامر سهل بعد عدم جريان شئ منهما. ومما ذكرناه يظهر أن موضوع الخيار ليس ما أفاده الشيخ (قده) بعبارات مختلفة، كقوله: " المال الذي لم يدفع عوضه الذي وقع المعاوضة عليه إلى المشتري " وقوله: " عدم كون العين الخارجية منطبقة على ما وقع عليه العقد " وقوله " عدم وفاء البائع بالعقد بدفع العنوان الذي وقع العقد عليه إلى المشتري " لما عرفت من أن تمام الموضوع للخيار العقلائي في المقام تخلف الوصف الذي كان العقد مبنيا عليه، أو فقدان الوصف الكذائي من غير دخالة لدفع العوض وعدمه، ولا للعناوين المذكورة، إلا أن ترجع إلى ما ذكرناه، ومعه لا يمكن أن يحرز بشئ منها موضوع الخيار، أي تخلف الوصف المبني عليه العقد. وكذا يظهر أن موضوعه ليس المال الذي وقعت المعاوضة بينه وبين ما لا ينطبق على المدفوع، وبالجملة ان الاصول المذكورة بين ما لا تجري


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست