responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 343
إليه، وبها يثبت موضوع خيار التخلف - ففيه مواقع للنظر. منها - أن التخصيص بأدلة الخيار انما وقع على لزوم العقد المستفاد من الادلة المذكورة بلوازمها أو لوازم لوازمها فان لازم عدم حلية تملك المال بالفسخ عدم سببية الفسخ لحل العقد، ولازم ذلك لزوم العقد، ودليل الخيار يخصص لزوم العقد، سواء في الخيارات المجعولة شرعا كخيار المجلس والحيوان أو الخيارات العقلائية كما نحن فيه، ولازم تخصيصه سببية الفسخ لحل العقد، ولازم ذلك حلية تملك المال بالفسخ، فلازم لازم تخصيص لزوم العقد بالخيار تخصيص لا يحل تملك مال الغير بالنسبة إلى المال الذي كان العقد عليه خياريا، فأصالة عدم دفع العوض لا تصلح لتنقيح موضوع المخصص، ومع عدم ثبوت المخصص يبقى العام على عمومه، ومعه لا يثبت خيار التخلف، فالاصل المذكور غير صالح لاثبات الخيار، وإن شئت قلت: إن العموم مع عدم تنقيح موضوع المخصص حاكم على أصالة عدم الخيار فضلا عن أصالة عدم دفع العوض اللازم منها عدم الخيار، فتدبر وتأمل. ومنها - أن الشك ليس في دفع العوض إلا إذا كان التقييد بنحو يجعل المتقيد مباينا للمطلق ولمقيد آخر، ومعه يكون البيع مرددا بين الباطل والصحيح، وخيارية البيع انما هي بعد الفراغ عن الصحة، فلا معنى لتخصيص أدلة الخيار على هذا الفرض أو كان الوصف جزء العوض، فيكون الخيار خيار التبعض لا تخلف الوصف، مع أن المفروض أن الخيار لتخلف الوصف، ضرورة أنه مع إسقاط الخيار يصح البيع ولم يقسط الثمن، فلا محالة يكون العوض هو الذات، والوصف أمر خارج عن العوضية، فحينئذ لا شك في وصول العوض إليه، وانما الشك في اعتبار أمر زائد يوجب الخيار، ولا أصل لاثباته كما تقدم منه رحمه الله، ومع الغض عنه الامر دائر بين مقطوع الوصول والمقطوع عدمه، للتردد


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست