responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 345
وبين ما لا تفيد، فالاصول المتقدمة - أي أصالة بقاء العقد بعد الفسخ وأصالة بقاء سلطنة البائع على الثمن وأصالة كون الثمن ماله - جارية، وهي محرزة لموضوع الادلة العامة، ولا دافع لها. ومما مر مرارا ظهر عدم صحة أصالة عدم التزام المشتري بتملك هذا الموجود حتى يجب الوفاء بما التزم كما عن العلامة (قده) وقد صححها الشيخ (قده) ضرورة أن عدم الالتزام الخاص في البيع غير مسبوق بالعلم واستصحاب العدم المطلق أو بانتفاء الموضوع لاثبات الخاص مثبت، مع أنه على فرض جريان الخاص لا يكون عدم التزام المشتري بتملكه نافيا لموضوع ذي حكم، لان وجوب الوفاء ثابت للعقد لا للقبول والتزام التملك ونفيه لنفي العقد الواقع على الموجود مثبت. وأما أصالة عدم التغير فان كانت من الاصول العقلائية كما صرح به في صدر المبحث فلوازمها حجة، فتكون حاكمة على الاصول المتقدمة لكن الظاهر رجوعه عما التزم به أولا، ويظهر من كلماته أنها أصل شرعي، ودعوى أنها أصل عقلائي تعبدي لاحجية لمثبتاته نظير الاستصحاب الشرعي عهدتها على مدعيها، وفي كلماته في المقام بعض الانظار لا داعي لتعرضه. هذا كله في دعوى المشتري التغير الموجب للخيار، ومنه يتضح حال دعوى البائع التغير الموجب لخياره، فانه مدع والمشتري منكر، للصدق العرفي الذي هو الميزان في الباب، وارجاع دعوى التغير إلى دعاوي أخر تجعل المدعي منكرا قد عرفت فساده، ولان البائع لو ترك ترك، ضرورة أنه المهاجم، ولان أصالة بقاء العقد وسائر الاصول المعتبرة المتقدمة مع المشتري، ومخالفة للبائع، وقد عرفت حال أصالة عدم وقوع العقد على هذا الموجود، فلا نطيل. والانصاف أن الوجه في تقديم قول المشتري في هذه الصورة وجيه،


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست