responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 342
الموجود الذي هو مورد البحث - فلازمه التعلق بالموصوف بوصف آخر، للعلم الاجمالي بأنه إما تعلق بهذا أو بذاك، ولازمه العقلي تخلف الوصف، للعلم بأن المتعلق صار مفقودا، والخيار حكم متعلق بتخلف الوصف، فاستصحاب عدم التعلق بهذا لاثبات التعلق بغيره وإثبات التخلف لاجل فقده مثبت، وتوهم أن أصالة عدم تعلقه بالموصوف بالوصف الموجود نافية لموضوع الحكم فاسد، لما عرفت من أن التعلق بهذا ليس موضوع اللزوم المقابل للخيار، بل كاشف عن الموضوع بواسطة لو لم نقل بواسطتين. ومما ذكرناه يظهر حال وروده على استصحاب بقاء العقد إلى ما بعد الفسخ الذي هو المراد من أصالة اللزوم، فان الشك في بقائه ناش عن الشك في تأثير الفسخ، وهو ناش عن الشك في كون العقد خياريا، وأصالة عدم تعلق العقد بالموصوف بالوصف الموجود لا تصلح لرفع الشك الذي هو موضوع للاصل المذكور، لما عرفت آنفا، فأصالة بقاء العقد أصل بلا معارض منقح لموضوع الادلة العامة، فالقول قول البائع. وأما ما أفاده قدس سره - بعد ذلك - من عدم جواز التمسك بأدلة حرمة أكل المال إلا أن تكون تجارة عن تراض [1] وعدم حل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه [2] والناس مسلطون على أموالهم [3] للزوم العقد، لانها مخصصة بأدلة الخيار، وقد خرج عنها المال الذي لم يدفع عوضه الذي وقع المعاوضة عليه إلى المشتري، فإذا شك في ذلك فالاصل عدم دفعه، وهذا هو الذي تقدم من أصالة عدم وصول حق المشتري

[1] سورة النساء: 4 - الآية 29
[2] الوسائل - الباب - 1 - من أبواب القصاص في النفس - الحديث 3.
[3] البحار - ج 2 ص 272 الطبع الحديث

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست