responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 341
جار، لعدم الحالة السابقة، وعدم وقوعه على الموصوف جار غير نافع، نظير الشك في كون الماء المخلوق دفعة كرا، فان أصالة عدم كريته غير جارية، وأصالة عدم وجود الكر غير نافعة. أقول: يرد عليه - مضافا إلى ما مر من أن أصالة عدم تعلق العقد بهذا الموجود على نعت السلب المطلق الصادق مع انتفاء الموضوع جارية غير نافعة، وأصالة عدم تعلق العقد المتحقق به غير جارية، لعدم الحالة السابقة، وبالجملة يرد على جل الاصول المتقدمة ما يرد على الاستصحاب في الماء المخلوق دفعة لو شك في كريته، ومضافا إلى أن أصالة اللزوم بهذا العنوان ليس أصلا بوجه، بل هي أمر منتزع من العمومات التى استفيد منها اللزوم أو من استصحاب بقاء العقد إلى ما بعد الفسخ المنقح لموضوع دليل وجوب الوفاء - أن الشك في لزوم العقد المقابل للجواز أي كونه خياريا ناش عن الشك في تحقق سبب الخيار، أي تخلف الوصف أو الشرط الضمني، ضرورة أن ما يتصور هنا من الخيار هو ذلك، وتعلق العقد بهذا الموجود لا يثبت اللزوم بلا وسط، ولا يكون موضوعا للزوم بنفسه، بل ثبوت اللزوم به بواسطة الكشف عن أن العقد لم يتعلق بالوصف المفقود، ولازمه عدم تخلف الوصف. وبالجملة - إن الشك في أن العقد لازم أم لا مسبب عن الشك في سبب الخيار، أي تخلف الوصف، والشك في تخلفه وعدمه مسبب عن الشك في تعلقه بالموصوف بهذا الوصف الموجود أو بوصف آخر مفقود، وتعلقه بالموصوف بهذا الموجود لازمه العقلي عدم تخلف الشرط أو الوصف، هذا في طرف الثبوت والتعلق. وأما في جانب النفي - أي عدم تعلق العقد بالموصوف بهذا الوصف


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست