responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 340
رفع الخصوصية، واستصحاب المطلق لاثبات قسم منه مثبت، نظير استصحاب الحيوان الكلي لاثبات فرد منه إذا علم انحصاره بالفرد، فكما أن استصحاب الامر الوجودي المطلق أو الكلي لاثبات قسم منه مثبت كذلك استصحاب الامر العدمي المطلق لاثبات قسم منه كاستصحاب الاعدام المطلقة المذكورة لاثبات عدم وجوب الوفاء بالعقد الواقع بين المتعاملين، فلو صح استصحاب عدم وقوع العقد على ما ينطبق على الشئ الموجود لنفي لزوم الوفاء به صح استصحاب عدم وقوع العقد على الشئ بالوصف المفقود لنفي الخيار لو لم يكن الثاني أهون، لكنهما غير جاريين كما مر مرارا. ومنها قوله: " وعلى الثاني يرجع النزاع إلى وقع العقد والتراضي على الشئ المطلق بحيث يشمل الوصف الموجود " غير متضح المراد، فان أراد ما هو ظاهره فلا إشكال في عدم رجوع نزاعهما إليه، لان النزاع بعد التسالم على كون العقد مبنيا على وصف خاص ملحوظ انما هو في تغير الوصف المشاهد وعدمه، وهو راجع مع الغض عما سلف في أول البحث إلى كون الملحوظ هذا الوصف الموجود أو وصفا آخر صار مفقودا، لا في وقوع العقد على المطلق وعدمه، وهو واضح. مضافا إلى أن استصحاب نفي العقد على المطلق لاثبات نفي الخاص مثبت، وإن أراد بالمطلق ما لم يقيد بالقيد المفقود وان كان مقيدا بالموجود ومراده منه استصحاب عدم تعلق العقد بالوصف الموجود فمع ما في تعبيره بالمطلق يرد عليه ما تقدم. ثم قال رحمه الله: " وبما ذكرنا ظهر فساد التمسك بأصالة اللزوم، لان الشك فيه من حيث الشك في متعلق العقد، فأصالة عدم تعلقه بهذا الموجود وارد على أصالة اللزوم " ثم أورد على أصالة عدم تعلقه بالوصف المفقود بأن أصل عدم تقييد العقد بالوصف المفقود وأخذه فيه نافع غير


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست