responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 263
عصر النبي صلى الله عليه وآله على أن الزمان ظرف لاقيد وإلا يصير أفحش، ومع ظرفيته وإن اتحدت القضية المتيقنة والقضية المشكوك فيها وجرى الاستصحاب، لكن لا يمكن اثبات الحكم للمقيد بزمانه بذلك إلا بالاصل المثبت، ولا إشكال في أن الموضوع في الاجماع أو الشهرة هو المكيل في عصره بنحو التقييد كما هو ظاهر المنقول منهما، بل لا معنى للظرفية في المقام. لعدم حصول ما هو المطلوب من الاجماع كما لا يخفى. بل يمكن في الموارد المشكوك فيها استصحاب عدم المكيلية والموزونية في عصره، بأن يقال: إن الموارد المشكوك فيها إن كانت من الاطعمة أو الثمرات ونحوها فكلها مسبوقة في عصره بعدمهما في حالة كالثمرة على الشجرة، والزرع قبل حصاده، فإذا شك في صيرورتها مما يكال أو يوزن بعد تبدل تلك الحالة في عصره صلى الله عليه وآله يستصحب الحالة السابقة، فتندرج في الكبرى الشرعية، وهي أن كل ما لا يكون مكيلا أو موزونا في عصره لا يجرى فيه الربا، كما ادعي الاجماع عليها، ولا يعارضه استصحاب عدم كونها معدودة في عصره، أو مما بيع مشاهدة، لعدم أثر شرعي له، ولا يثبت به القسم المقابل، هذا كله على فرض الاجماع أو الشهرة المعتبرة، ويمكن منعهما حتى في باب الربا. أما أولا فلان الدعاوي في المسألة متعارضة، فان ما في المبسوط " إذا كانت عادة الحجاز على عهده صلى الله عليه وآله في شئ الكيل لم يجز إلا كيلا في سائر البلاد، وما كانت فيه وزنا لم يجز فيه إلا وزنا في سائر البلاد، والمكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة، هذا كله بلا خلاف " انتهى - مع ورود بعض المناقشات عليه، منها أن الظاهر من صدره أن المناط عادة الحجاز، ومن ذيله، أن المناط في الكيل المدينة وفي الوزن مكة، ومنها أن الظاهر منها أن الموزون لا يجوز فيه الكيل وبالعكس، وهو مسألة خلافية بلا اشكال، ومنها أن الظاهر من ذيله أن اللازم تبعية سائر


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست