responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 262
وإن كانت الاخبار أيضا مشيرة إلى الاجناس الخارجية - كما نفى البعد عنه المحقق الخراساني (قده) بالنسبة إلى أخبار الربا - كان المرجع هو عموم الكتاب وإطلاقه. ولو كانت الاخبار مشيرة والاجماع على العنوان لا يصح الرجوع إلى شئ من الكتاب والسنة والاجماع. فهل يمكن إحراز موضوع الاجماع والاخبار بالاستصحاب لو فرض العلم بكون الشئ مكيلا قبل عصر النبي صلى الله عليه وآله وشك في بقائه كذلك، أو بكونه مكيلا في هذا العصر وشك في كونه كذلك في عصر النبي صلى الله عليه وآله على فرض حجية الاستصحاب القهقرى، بأن يقال: إن الشئ الفلاني كان مكيلا قبل عصره فهو كذلك في عصره، فيحرز به موضوع الاجماع والاخبار؟ قلت: الظاهر عدم جريانه، أما إذا كان العنوان مأخوذا على نحو الاشارة فلان استصحاب كون الشئ مكيلا في عصره لا يثبت كونه مشارا إليه بالاجماع أو الاخبار، والفرض عدم كون المكيل موضوعا، فالاصل لاثبات مشموليته للاجماع والاخبار، لا لاحراز الموضوع المتعلق للحكم، وهو مثبت. وأما إن كان الموضوع نفس العناوين متقيدة بزمان النبي صلى الله عليه وآله، أي كل ما كان مكيلا في زمانه يجرى فيه الربا وأريد بالاستصحاب إلى زمانه إحراز الموضوع، فلان وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها معتبرة في الاستصحاب، فان كان الموضوع هو المكيل في زمانه على وجه القيدية فليس له حالة سابقة متيقنة، وإن أريد استصحاب نفس العناوين إلى زمانه وإثبات القيد بالقطع فهو مثبت، فكون شئ مكيلا في عصر النبي صلى الله عليه وآله ليس متيقنا حتى يستصحب ويحرز به موضوع الاجماع والاخبار، بل المعلوم كون الشئ مكيلا في عصر قبل


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست