responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 264
البلاد لمكيال أهل المدينة، فلا يجوز بيع المكيل بمكيال آخر، ولميزان أهل مكة، فلا يجوز العدول إلى ميزان آخر، ولا أظن التزام أحد من الفقهاء بذلك، فلابد من تأويله - معارض بما ادعي عليه الاجماع، كالمحكي عن التنقيح، وهو أن المناط في الكيل والوزن على عصر النبي صلى الله عليه وآله، فما ثبت أنه مكيل وموزون في عصره بني عليه حكم الربا إجماعا وإن تغير بعد ذلك، وما علم أنه غير مكيل ولا موزون في عصره فليس بربوي إجماعا، فان مقتضى ما في المبسوط أن ما كان في الحجاز عادة في عهده صلى الله عليه وآله لم يجز في سائر البلدان التخلف عنها، ومقتضى الثاني أن ما كان مكيلا أو موزونا في عصره صلى الله عليه وآله ولو في غير الحجاز فهو ربوي. فلا عبرة بالحجاز خاصة. وأما ثانيا فانه لم ينقل الاعتبار بعادة الشرع إلا من المبسوط ثم الشرائع وجملة من الكتب المتأخرة عنها، ونقل عن القاضي أيضا، والظاهر خلو كتب القدماء عن الفتوى بها، وإلا نقله صاحب مفتاح الكرامة مع كثرة تتبعه. وأما ثالثا فلان الظاهر تخلل الاجتهاد في البين، ضرورة استناد جمع منهم إلى أن الالفاظ الواردة في الاخبار تحمل على عرف الشرع، وإذا لم يعلم عرفه حملت على العرف العام، قال في مفتاح الكرامة: " المستفاد من قواعدهم حمل الالفاظ الواردة في الاخبار على عرفهم، فما علم حاله في عرفهم جرى الحكم بذلك عليه، وما لم يعلم يرجع فيه إلى العام كما بين في الاصول ". وهذه العبارة غير ما نقل عن الحدائق من " أن الواجب في معاني الالفاظ الواردة في الاخبار حملها على عرفهم " حتى يرد عليها ما في الجواهر وغيره من أن الكلام ليس في معنى اللفظ، لان مفهوم الكيل


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست